الشافعي الصغير

97

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

قول مرجوح بل قال بعضهم إنه من خط الناسخ وربما أولوه على ما إذا أتى بالتزام كعلي في مالي ومحله كما بحثه ابن الرفعة وقال الأسنوي إن في كلام الرافعي ما يشير إليه ما إذا كانت التركة دراهم وإلا فهو كله في هذا العبد ألف فيعمل بتفسيره أما غير الحائز إذا كذبه بقية الورثة فيتعلق في الأولى بقدر حصته فقط وأما لو أراد الإقرار في الثانية أو أتى بنحو علي كان إقرارا كما في الشرح الصغير ولو أقر في الأولى بجزء شائع صح وحمل على وصية قبلها وأجيزت إن زادت على الثلث ولا ينصرف للدين لأنه لا يتعلق ببعض التركة بل بكلها ذكره الأسنوي ومن تبعه وهو أوجه مما فصله السبكي بين النصف فهو وعد هبة والثلث فإقرار بوصية به ولو قال له علي درهم درهم لزمه درهم واحد وإن كرره ألوفا في مجالس لاحتماله التأكيد مع انتفاء ما يصرفه عنه وأخذ من ذلك رد ما سيأتي في الطلاق مع رده أيضا من تقييد إفادة التأكيد بثلاث فما دونها فإن قال ودرهم لزمه درهمان لأن العطف يقتضي المغايرة وثم كالواو وأما الفاء فالنص فيها لزوم درهم ما لم يرد العطف لمجيئها كثيرا للتفريع وتزيين اللفظ ومقترنة بجزاء حذف شرطه أي فيتفرع على ذلك درهم يلزمني له فتعين القصد فيها كسائر المشتركات وإنما وقع في نظير ذلك من الطلاق طلقتان لأنه إنشاء وهو أقوى مع تعلقه بالأبضاع التي مبناها على الاحتياط والأوجه في بل اعتبار قصد الاستئناف فيها وأن مجرد إرادة العطف بها لا يلحقها بالفاء لأنها مع قصد العطف لا تنافي قولهم فيها لا يلزم معها إلا واحد لاحتمال قصده الاستدراك فيذكر أنه لا حاجة إليه فيعيد الأول ولو قال له علي درهم ودرهم ودرهم لزمه بالأولين درهمان لمكان الواو كما مر وأما الثالث فإن أراد به التأكيد الثاني بعاطفه لم يجب به شيء كنظيره في الطلاق خلافا لمن فرق بينهما وإن نوى الاستئناف لزمه